شروط الاضحية من الغنم

تُعرَّف الأضحية بأنّها ما يُذبَح في عيد الأضحى من أنواع مُحدَّدة من الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ويشمل ذلك الغنم الماعز، والخِراف، ويكون القَصد من الأضحية التقرُّب إلى الله -تعالى-، ولا يمكن تجاوُز هذه الأنواع إلى غيرها في الأضحية، وتتعدد شروط الاضحية من الغنم ولا يجوز التضحية إلا بتوافر هذه الشروط.

شروط الاضحية من الغنم

الغنم

تتمثل شروط الاضحية من الغنم في:

أن تكون الغنم في سِنّ مُعتبَرة

تشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف، أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر.

ألّا تكون الأضحية مَعيبة

يُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيباً يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهاً، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضاً على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح، والعيوب إمّا أن تكون عيوباً واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب، أو أن يكون العَيب من باب أولى من المنصوص عليه، وتكون العيوب في الأضحية كما يأتي:

اتفق الفقهاء على أربعة من العيوب التي لا تجزئ الأضحية بالشاة إن وُجد فيها أحد هذه العيوب، وهذه العيوب هي ما وردت في قوله صلى الله عليه وسلم:(أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرَضُها، والعَرْجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي). (( الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل، الصفحة أو الرقم: 1148 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))

أما العيوب المختلف فيها، فهي مما قد يسمى عيباً لكننه غير مؤثر في إجزاء الأضحية ومنها ما قد وقع فيه خلاف بين المذاهب وهي كما يأتي:

  • الهتماء: وهي الشاة الفاقدة لثناياها؛ فقِيل إن كان فَقدها لثنايا أسنانها يُؤثّر في أكلها وبان أثر ذلك في لحمها، فهي ناقصة ولا يجوز أن يُضحّى بها.
  • الجداء: وهي الشاة التي ليس في ضرعها حليب، ولم تعد قادرة على إنتاج اللبن، ويُعَدّ هذا نقصاً في العضو، والناقص لا يُجزئ.
  • العضباء: وهي الشاة التي فقدت قَرنها؛ فقد قال جمهور العلماء إنّ فيها نقصاً، وبناءً على ذلك فلا تصحّ، وذهب الحنفية إلى جوازها.
  • البتراء: وهي الشاة التي قُطِع ذَيلها، وقد ذهب الجمهور إلى أنّها لا تُجزئ، ويرى الحنابلة إجزاءها.
  • الخصي والموجوء: وهو الخروف الذي فقد خصيتيه، أمّا الموجوء، فهو: الذي أصاب خصيته الرضّ، ويجوز التضحية بكليهما؛ لأنّ ذلك النقص يُؤثّر إيجاباً في اللحم وليس سلباً.
  • مقطوعة الأذن: وهي الشاة التي قُطعت أذنيها الاثنتين أو إحداهما وهي مما لا يجزئ.

اقرأ أيضا: هل يجوز ذبح الأضحية بعد المغرب

شروط الاضحية من الغنم

أن تكون الأضحية عن شخص واحد

اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصاً واحداً؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر، وقد بيّن الإمام مالك أنّ التضحية بالشاة تكون عن المُضحّي وعن أهل بيته جميعاً.

والأفضل ذَبح شاة عن كلّ فرد من أفراد العائلة للقادر، وتُجزئ الشاة الواحدة عن الواحد مع أهل بيته عند الحنابلة، وبيّن الشافعية أنّ الشاة الواحدة لا تُجزئ إلّا عن واحد.

أمّا فيما يتعلّق بأهل البيت فيكونون قد نالوا أجر القيام بشعيرة من شعائر الله -تعالى-؛ فهي سُنّة على الكفاية لأهل البيت، بينما قال الحنفية إنّها تُجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كَثر عددهم، ولا تتعدّى إلى أكثر من بيت.

وقِيل إنَّ أهل البيت الواحد هم الذين يعتمدون في النفقة على شخص واحد حتى لو لم تلزمه نفقتهم؛ أي كان مُتبرِّعاً بتلك النفقة، وقِيل هم الذين تلزم نفقتهم شخصاً مُعيَّناً.

أن تكون الأضحية ملكاً للمُضحّي

يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعاً، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكاً لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها من الطرق غير المشروعة؛ فهي تُعَدّ معصية، والمعصية لا تُستخدَم في الوصول إلى الطاعة.

كما يصحّ لِمَن له ولاية على اليتيم أن يُضحّي له من ماله إن كان ذلك ممّا انتشر بين الناس وكان ممّا تعارفوا عليه، وتصحّ تضحية الوكيل بمال وكيله إذا أَذِن له، ولا تصحّ إذا كان لها ارتباط بحقّ أحدٍ آخر؛ كأن تكون مرهونة.

أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعاً

يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد؛ أي ثالث أيّام التشريق، وتجاوُز وقت ابتدائها أو وقت انتهائها يُبطل صحّتها، فقد ورد عن البراء بن عازب عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ). (( الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5545 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

ويُستثنى من ذلك إن تأخّر المُضحّي في بعض الحالات الاضطراريّة، كهروب الأضحية من مكانها بعد اتِّخاذه الاحتياطات اللازمة لحِفْظها، ويجوز الذَّبح في الليل، أو النهار، مع أفضليّة الذَّبح في النهار في جميع أيّام الذَّبح، وكلّما بكّر المُضحّي في الأيّام، كان ذلك أفضل؛ لِما في ذلك من مسارعة في إقامة شعائر الله -تعالى-.

اقرأ أيضا: كيفية تقسيم الاضحية شرعا

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3

مقالات ذات صلة