النّقاب في اللغة من الجذر اللغوي نقب، والنّقاب: القناع على مارن الأنف، والجمع منه نقب، ويقال: تنقّبت المرأة وانتقبت، ومعنى النّقاب في الاصطلاح الشّرعي لا يبتعد عما ذكره أهل اللغة في معاجمهم، فهو ما تضعه المرأة من القماش على الوجه لستره، ويكثر البحث عن حكم النقاب في الإسلام للمرأة.
حكم النقاب في الإسلام
ولعلّ مردّ اختلاف الفقهاء في حكم النّقاب راجع إلى تحديد عورة المرأة، فمن الفقهاء من عدّ وجه المرأة وكفّيها عورةً كسائر جسدها، وبالتالي يجب تغطيتهما وسترهما، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ عورة المرأة كلّ جسدها في ما عدا الوجه والكفّين؛ أي أنّ الوجه والكفّين ليسا عورةً ويجوز كشفهما.
ويمكن تلخيص مذهب العلماء في حكم النّقاب على النحو الاتي:
قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة في رواية أنّ الوجه والكفين ليسا عورة فيجوز كشفهما، واشترطوا للفتاة الشّابة أمْن الفتنة، وهو قول عددٍ من الصحابة -رضي الله عنهم- كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي من التّابعين، وهو رأي شريحة من العلماء المعاصرين.
وقد فسروا قول الله تعالى: (ولا يبْدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منْها) بأنّ الظاهر من الزينة المسموح به الوجه والكفين، وابن عباس قال: الخاتم والكحل؛ مما يوحي ويدلّل على جواز كشف الوجه والكفين.
بينما كان قول الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسعودٍ من الصحابة -رضي الله عنهم- وبعض المعاصرين من العلماء أنّ الوجه والكفّين عورة، فيكون عند أصحاب هذا القول أن النّقاب واجب في حقّ المرأة.
وقد قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ النقاب ليس بواجب وليس من الحجاب ولكنه من العادات، وإذا وجدنا في بعض الشعوب أو المجتمعات أن النساء يلتزمن به فهذا من قبيل العادات والأعراف الاجتماعية الجارية في هذا المجتمع، وليس معنى هذا فرضيته أو أنه واجب على النساء، وهو زائد ولا يجب على المرأة الالتزام به.
وكان الاستدلال على ذلك بحديث: ” أنَّ أسماءَ بنتَ أبِي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ في ثيابٍ رِقاقٍ فأعرضَ عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلَغتْ المحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكفيْهِ”. (( الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير | الصفحة أو الرقم : 6/675 | خلاصة حكم المحدث : معلول ))
اقرأ أيضا: أفضل كتب للمرأة المسلمة
حكم النقاب في الإحرام
ذهب الفقهاء إلى القول بحرمة لبس المرأة للنّقاب وهي محرمةٌ للحجّ أو العمرة، واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- عن النّبي -عليه الصّلاة والسلام- أنّه قال: (المُحْرِمَةُ لا تَنتقِبُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ). (( الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1838 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
اقرأ أيضا: شروط عصبة النساء للحج 1442
لباس المرأة في الإسلام
كما أنّ الجزاء على الأعمال متماثلٌ، ومن ذلك ما جاء في شواهد كثيرة من القران الكريم، منها قول الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
ومن الأحكام والقواعد ما جاء متعلّقاً بالنّساء وخاصّاً بأمورهنّ، كأحكام الزينة واللّباس ونحوها، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ الحجاب فرضٌ على كلّ مسلمةٍ بالغةٍ، فإذا بلغت المرأة دخلت سنّ التّكليف، وأصبحت مخاطبة بالأحكام الشرعية، وأصبح الالتزام بها واجباً، ومن بين هذه الأحكام الحجاب.
اشترط العلماء للحجاب الساتر لعورة المرأة -بصرف النّظر عن الخلاف السابق الذكر في كون الوجه والكفين من العورة- شروطاً عديدة، واستنبطوا ضوابطه من الأدلة الشّرعية التي جاءت تتناول موضوع الحجاب ومواصفاته، ومن هذه الشروط والضوابط:
- أن يكون ساتراً لجميع البدن مستوعباً له إلا ما استثني.
- ألّا يكون زينةً في ذاته.
- ألا يكون ضيقاً يصف الجسد، بل لا بدّ أن يكون فضفاضاً.
- ألا يكون شفافاً يظهر ما تحته من الجسد.
- ألا يكون فيه تشبه بلباس الرجال؛ للنهي الوارد من النّبي -عليه الصّلاة والسلام- عن مثل هذا التّشبه، كما روى عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (لعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ المتشبِّهاتِ بالرِّجالِ منَ النِّساءِ والمتشبِّهينَ بالنِّساءِ منَ الرِّجالِ). (( الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند الصفحة أو الرقم : 2263 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
- ألا يكون فيه تشبه بلباس الكافرات.
- ألا يكون في ذاته لباس شهرةٍ؛ أي لباساً تتميز به المرأة عن سواها من نساء بلدها أو منطقتها بلباسهم الذي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضا: آيات عن الحجاب