متى يكون الصيد في حكم الميتة المحرمة

يُعدُّ الصَّيد من أنواع الاكتساب والإنتفاع التي شرعها الله -عزّ وجلّ- بما خلقه للإنسان في الحياة الدّنيا، فينتفع بصيده لأكله واستخدام جلوده للباس والبيع وما إلى ذلك، وتكثر الأحكام المتعلقة بالصيد في الإسلام ومن الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من الناس: يكون الصيد في حكم الميتة المحرمة إذا قتله الصائد ب ماذا؟

يكون الصيد في حكم الميتة المحرمة إذا قتله الصائد ب

يكون الصيد في حكم الميتة المحرمة إذا قتله الصائد ب

يكون الصيد في حكم الميتة المحرمة إذا قتله الصائد بـ حجر أو عصا أو في حال صدمه بالسيارة، فكل ذلك بحكم الميتة الموقوذة، وقد جاء التحريم في كتاب الله -عزَّ وجلَّ- حيث قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ}، والموقوذة هي التي تُضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت.

اقرأ أيضا: أحاديث عن الرفق بالحيوانات

حكم الصيد في الإسلام

الأصل فيما خلقه الله -عزّ وجلّ- الإباحة، فالقاعدة الفقهية العامة تقول: “أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل صريح على تحريمه” فالإباحة تكون لما يستوي الإنتفاع به، إذًا المباح هو المأذون فيه الذي لا يوجد نصٌ يمنعه، ويستطيع بذلك أيّ إنسان أنْ ينتفع بما هو مباح من طعام وشراب وصيد، فالصَّيد كله مشروع ومباح بدليل ما ذكره الله في كتابه العزيز من آيات متعددة:

قال تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ}، وقال سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءِِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ}، فالصَّيد إذًا كله مباح إلا في حالاتِِ تخرجه عندها من الإباحة إلى الحرمة، فحالات الصيد غير المباح كالآتي:

يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره، وذلك بإجماع الفقهاء؛ وبدليل قول رسول الله يوم فتْح مَكَّةَ: “إنَّ هذا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَومَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرْضَ،  فَهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يَومِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ” (( الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 1834 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] )) قال ابن حجر: كناية عن الاصطياد.

يحرم على المحرم صيد البَر أو اصطياده أو حتى الإعانة على صيده بدلالةِِ أو إشارة، بدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، وقد حُرِّم على العبد الأكل مما صاده لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}.

ومما يدخل في الصيد غير المباح والمكروه الصَّيد الذي يكون بقصد اللهو والعبث لا بقصد الانتفاع منه؛ وقد مال بعضُ أهل العلم أيضًا إلى تحريمه، فإمّا أنْ يكون الصيد للانتفاع والاكتساب بالطرق المباحة وإمّا فالصَّيد فيدخل في دائرة غير المباح، قال ابن حجر: “فلو لم يقصد الانتفاع بهِ حَرُمَ لأنه من الفساد في الأرض، بإتلافِ نَفسٍ عَبَثًا”.

اقرأ أيضا: هل يجوز ترويع غير المسلم برفع السلاح عليه

ضوابط الصيد المباح

يُشترط في إباحة الصَّيد شروط متعددة أجملها الفقهاء بشروط تتعلق في الصائد والمصيد وآلة الصَّيد وسيتم ذكر شروط كلًا منهم فيما يأتي:

شروط الصائد

شروط المصيد

شروط آلة الصيد

آلة الصَّيد على نوعان: آداةٌ جامدة و”هي التي لها حدٌّ كالسيف والسكين، ومنها ما لها رأس محدد كالسّهم”، أو الحيوان، وشروط الآلة كالآتي:

ويجوز الاصطياد بالحيوان المُعلَّم وهو ما يسمى بالجوارح؛ مما له نابٌ ومخلب كالكلاب والسِّباع والطيور كالصقر والعقاب، وأصل مشروعيته ما جاء بقوله تعالى: {أُحِل لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}، واستثنى الفقهاء الخنزير من ذلك لحرمة الانتفاع به، ومن شروط استعمال الحيوان ما يأتي:

اقرأ أيضا: معلومات عن كلاب الصيد وأنواعها

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
مصدر 4

Exit mobile version