أحاديث عن الغصب
الغصب في اللغة مصدر غصب يغصِبُ أي أخذ الشيء ظلمًا، وفي الاصطلاح: هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق، سواء كان هذا الحق مالاً عينًا ونحوها، أو منفعة؛ كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصًا؛ كحق شرب، والغصب من الأمور التي حرمها الإسلام، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من أحاديث عن الغصب.
أحاديث عن الغصب
عن أبي هريرة أن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال: من غصب شبرًا منَ الأرضِ طوَّقَه يومَ القيامةِ من سبعِ أرضينَ. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير، الصفحة أو الرقم: 6/761 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
عن وائل بن حجر أن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال: من غصب رجلًا أرضًا ظُلمًا ؛ لقِيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ. (( الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب، الصفحة أو الرقم: 1870 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
عن عمرو بن عوف المزني أن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال: لا غَصْبَ ولا نُهْبَةَ. (( الراوي : عمرو بن عوف المزني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 7542 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
ألا لا تظلموا ألا لا يحلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منه. (( الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح، الصفحة أو الرقم: 3/193 | خلاصة حكم المحدث : حسن ))
ادَّعى مُدَّعٍ على آخرَ أنَّهُ اغتَصب لهُ بعيرًا فخاصمَه إلى عثمانَ ، فأمرَه عثمانُ أن يحلفَ عند المنبرِ ، فأبى أن يحلفَ وقال : أحلفُ لهُ حيثُ شاء غير المنبرِ ، فأبى عليهِ عثمانُ أن لا يحلفَ إلا عند المنبرِ ، فغرمَ لهُ بعيرٌ مثلَ بعيرِه ولم يحلف. (( الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر، الصفحة أو الرقم: 5/337 | خلاصة حكم المحدث : ثابت بسند قوي ))
أحكام الغصب
بالنسبة إلى الحكم الآخروي لمن يغتصب حق غيره فهو الإثم وذلك باستحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة إذا تعدى على حقوق غيره عالِمًا متعمدًا؛ لأن ذلك معصية كبيرة، بينما في الدنيا يجب تعزير من يفعل ذلك حيث يؤدَّب بالضرب والسجن، أو يعزَّر بما يراه الحاكم رادعًا للغاصب ولغيره عن مثل هذه المعصية، حتى ولو عفا المغصوبُ منه عن الغاصب.
من أحكام الغصب رد العين المغصوبة ما دامت قائمة: فقد اتفق العلماء على أنه يجب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: “على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيَه” (( الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي، الصفحة أو الرقم: 1266 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح )) كما قال: “لا يأخذن أحدُكم متاعَ أخيه جادًّا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدُكم عصا أخيه فليردَّها عليه”. (( الراوي : يزيد بن عبدالله والد السائب | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية، الصفحة أو الرقم: 491/2 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم ))
إن هلك المغصوب في يد الغاصب ضمنه، سواء أتلفه هو أم تلف بنفسه أو بآفة سماوية أو غير ذلك، والقاعدة في الضمان أنه يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليًّا، وهو ما يوجد له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه، ومن المثليات: ما يباع كيلاً كالزيت، أو وزنًا كالسكر، والعدديات المتقاربة كالبيض والجوز، والذرعيات كالقماش.
ويضمن قيمته إذا كان قيميًّا، وهو لا مثيل له، أو كان مثليًّا وتعذر رد المثل – فيجب رد القيمة بدلاً من المغصوب نفسه، ومن الأشياء القيمية: الحيوانات والدُور. (( مصدر الأحكام ))
اقرأ أيضًا:
ادعية عند الاحساس بالظلم والقهر
المصادر: