أحاديث عن القذف
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 2766 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
حد القذف في الإسلام
حرم الإسلام الوقوع في أعراض الناس، وصيانة للأعراض من التهم الباطلة فقد شُرع في الإسلام حد القذف، وحد القذف ثمانين جلدة إذا لم يأتِ القاذف بأربعة شهود. (( مصدر الحكم ))
قال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. فالعرض والنسل من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، وقد شُرعت العديد من الأحكام في الإسلام لتمنع الاعتداء على الأعراض، وقد لعن الله -تعالى- من يقذف المحصنات، فقد قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}، فالذي يقذف المحصنات يُطرد من رحمة الله -تعالى- في الدنيا والآخرة، وقد توعدهم سبحانه بالعذاب العظيم.
فقد وصف الله -تعالى- الذين يقذفون المحصنات بالفسق، أي خارجون عن طاعته، وبالإضافة إلى عقوبة الجلد فلا تُقبل شهادة القاذف، وقد أقام الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- حدّ القذف على الذين رموا عائشة -رضي الله عنها- في حادثة الإفك، وكذلك أقام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حد القذف في عهده. (( مصدر ))
اقرأ أيضًا:
المصادر: