أحاديث عن الوشم
1- عن أبي هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العَيْنُ حَقٌّ ونَهَى عَنِ الوَشْمِ. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5740 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
3- أُتِيَ عُمَرُ بامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقالَ: أنْشُدُكُمْ باللَّهِ، مَن سَمِعَ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الوَشْمِ؟ فَقالَ أبو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ أنَا سَمِعْتُ، قالَ: ما سَمِعْتَ؟ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا تَشِمْنَ ولَا تَسْتَوْشِمْنَ. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5946 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
5- عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشمِ في الوجْهِ والضربِ في الوجْهِ. (( الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : محمد جار الله الصعدي | المصدر : النوافح العطرة، الصفحة أو الرقم: 430 | خلاصة حكم المحدث : حسن ))
الوشم وأنواعه
للوشم عدّة معانٍ، وقبل التعرّف على حُكمه الشرعي فلا بدّ من بيان المقصود منه؛ فالحكم على الشّيء فرع من تصوّره، وفيما يأتي بيان معاني الوشم لُغةً واصطلاحاً:
- الوشم لُغةً: اسم، وجمعه: وِشام ووُشُوم، ويُراد به ما يكون من غرز الإبرة في البدن، وذرِّ النّيلج عليه حتى يزرقّ أثره، أو يخضَرّ، ويُعرَّف أيضاً بأنّه: تغيُّر لون الجلد من ضربةٍ أو سقطةٍ، ويُطلَق أيضاً على العلامة التي تكون على الجسد، والنّيلج هو الصبغة الزرقاء التي تُستخرج من ورق نبات النّيل.
- الوشم اصطلاحاً: أن يُغرَز العضو بإبرة حتّى يسيل الدم منه، ثمّ يُملَأ المكان المغروز بمادّة الكُحل، أو النورة، أو المداد، فيُصبح لون الجلد أخضر أو أزرق
للوشم أنواع عدّة، يختلف الحكم الفقهيّ بناءً عليها، وفيما يأتي بيان ذلك مع بيان الحكم الفقهي لكلّ نوع:
الوشم الثابت: هو آثار وخز الجلد بالإبرة، وملئِه بالكحل أو أيّ مادة أخرى، وحُكمه التحريم.(( مصدر الفتوى ))
الوشم المُؤقّت: هذا النوع يُقسَم إلى قسمين، هما:
وشم مؤقّت لا يزول سريعاً؛ ويدخل تحته تلوين محيط الشِّفاه، أو محيط الحواجب، أو إصلاح عيوب لون الجلد، باستخدام إبرة مُعقَّمة، وتزول آثار هذا النوع من الوشم بعد مدّة أقصاها ثلاث سنوات، ويُعرَف باسم درموغرافي، أمّا الحُكم الفقهي لهذا النوع من الوشم فهو التحريم. (( وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ ))
وشم مُؤقّت يزول سريعاً؛ مثل: وشم الحناء، والطبع على الجلد، والحكم الفقهي لهذا النوع هو الجواز؛ لسهولة إزالته بالماء، وقد ذكر الإمام الصنعاني ما يتعلّق بذلك، حيث قال: (ولا يُقال إنّ الخضاب بالحناء تشمله علّة التحريم، وإن شملته فهو مخصوص بالإجماع، وبأنّه قد وقع في عصر النبي صلّى الله عليه وسلّم، بل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخِضاب، كما في قصّة هند)، أمّا الطبع على الجلد فقد ذكر أحد العلماء المعاصرين بكراهته؛ لأنّه تشبّه بأصحاب الوشم. (( مصدر الفتوى ))
حكم الوشم في الإسلام
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحُرمة الوشم، استناداً إلى الحديث الصحيح التي ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في لعن الواشمة والمُستوشِمة، الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال: (لعَنَ اللَّهُ الواصلةَ والمُستوصِلةَ، والواشمةَ والمُستوشِمة). (( الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5937 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
وقد عدَّ بعض فقهاء المالكيّة، وبعض فقهاء الشافعيّة الوشم من الكبائر التي يُلعَن فاعلها، وذهب بعض متأخِّري المذهب المالكيّ إلى القول بكراهة الوشم لا تحريمه، وقال النفراويّ: إنّ حكم الكراهة يُحمَل على التّحريم. (( مصدر الفتوى ))
وقد استثنى بعض الفقهاء من حُرمة الوشم: إذا كان القصد من الوشم التداوي من مرض، فإنّه في هذه الحالة يجوز وضعه والتوشّم به؛ لأنّ القاعدة الفقهيّة تنصُّ على أنّ الضّرورات تُبيح المحظورات، وقد أباحت الضرورة هنا الوشم لأجل الاستشفاء أو التداوي. (( مصدر الفتوى ))
اقرأ أيضًا:
المصادر: