الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق

حدّد الإسلام الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق فقد تصل الزوجة إلى مرحلة يتعذَّر معها استمرار الحياة الزوجيّة، فتكون معيشتها مع زوجها سبباً في تعاستهما وتنافرهما، ويتعذّر التوفيق بينهما.

الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق

الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاقتتمثل الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق فيما يأتي:

العيب في الزوج

قد يظهر لدى الزوج عيب، أو عيوب تُؤدّي إلى نفور زوجته منه؛ ولذلك شُرِع للزوجة طلب الطلاق إذا تعذّر إكمال الحياة الزوجيّة بوجود العيب في الزوج.

وفصّل العلماء في أنواع العيوب التي تُوجِب التفريق، ويُلاحَظ أنّ هذه العيوب بمجملها هي:

اقرأ أيضا: نظام الطلاق الجديد

عدم الإنفاق

تُعَدّ النفقة على الزوجة من واجبات الزوج، وقد يُقصّر الزوج، أو يمتنع عن تأدية حقّ الإنفاق على زوجته لسبب، أو بلا سبب؛ فإن كان امتناعه بلا سبب من جهة الزوجة، فللفقهاء هنا أقوال:

ذهب الحنفيّة إلى أنّ الزوجة لا يحقّ لها أن تطلب الطلاق بسبب حالة زوجها المادّية إن كان فقيراً مُعسِراً، وقد استدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ)، ووجه الدلالة في الآية أنّها عامّة يدخل تحتها المُعسِرون جميعهم.

بينما ذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزوجة لها الحقّ في طلب التفريق بينها وبين زوجها إن كان فقيراً لا يستطيع الإنفاق عليها؛ واستدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا)، فاعتبروا أنّ عدم إنفاق الزوج على زوجته اعتداءٌ على حقّها؛ لما فيه من ضرر عليها.

الغيبة

اختلفت آراء الفقهاء في حُكم أحقّية الوطء؛ إن كان للزوج فقط، أم للزوجة أيضاً، وبناءً على هذا الاختلاف كانت لهم أقوال في جواز تفريق المغيبة عن زوجها الغائب، وهي:

ويُحكَم للزوجة بالتفريق عن زوجها الغائب إذا توفّر عدد من الشروط، وهي:

الضرر

يُعَدّ الضرر ركيزة أساسيّة لجميع الأسباب التي تتيح للمرأة طلب الطلاق، وتُستثنى من ذلك المُخالعة، واتّفق الفقهاء على حُرمة إضرار الرجل بامرأته، ولكن اختلفوا في كون الضرر سبباً للتفريق بينهما في حال طُلِب ذلك، وتوضيح ذلك في ما يأتي:

ومن صُور الضرر التي تُجيز للمرأة طلب التفريق عن زوجها ما يأتي:

اقرأ أيضا: معنى آية وإن عزموا الطلاق

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3

Exit mobile version