مصطلحات علم الفرائض.. علم الفرائض من أجل العلوم وأرفعها قدرا، لأن الله تعالى هو الذي تولى قسمة الفرائض بنفسه، وأعطى كل ذي حق حقه.
مصطلحات علم الفرائض
- من الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في فضل تعلم هذا العلم ما أخرجه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : “العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة”.
- وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “تعلموا القرءان والفرائض وعلموها الناس فإني مقبوض”، أي فإني تارك هذه الدنيا في الوقت الذي يريده الله تعالى”.
- وروى ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي”.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض و إن هذا العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما .
نشأة علم الفرائض:
- تأسيس علم الفرائض في بداية تأسيس المدارس الفقهية، حيث كان هناك اجتهادات لبعض الصحابة. وكان من أبرزها اجتهادات زيد بن ثابت، الذي صاغ أصول التوريث، ونقلها عنه من بعده. بالإضافة إلى اجتهادت بعض فقهاء الصحابة، مثل:أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وغيرهم من كبار فقهاء الصحابة، لكن اختص من بينهم زيد بن ثابت بكونه صاغ أصول التوريث بمنهجة المتخصص في هذا المجال، بمعنى آخر: أن اجتهادته تركزت في صميم علم الفرائض ليصبح علما معروفا بخصوصية موضوع دراسته، بينما كانت هناك اجتهادات أخرى مماثلة، لكنها كانت مدرجة ضمن: علم فروع الفقه.
أصحاب الفروض:
- هم الذين لهم أنصبة مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع. و أصحاب الفروض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم، فهؤلاء عشرة؛ أولهم: الزوج، الثاني: الزوجة، والثالث: الأم، والرابع: الأب، والخامس: الجد، والسادس: الجدة، والسابع: البنت، والثامن: بنت الابن، والتاسع: الأخت، والعاشر: ولد الأم، فهؤلاء أصحاب الفروض.
مصطلحات علم الفرائض:
- الفرائض: الفقه المتعلق بالإرث، وعلم ما يوصل لمعرفة ما يجب لكل ذي حق من التركة.
- التركة: حق يقبل التجزيء ثبت لمستحق بعد موت من كان له، بقرابة أو نكاح.
- مؤونة التجهيز: وهي مصاريف غسل الميت وكفنه ودفنه، بالمعروف.
- الديون المطلقة: هي الديون التي لا رهن فيها.
- ديون الله تعالى: كالزكاة التي فرط فيها، والكفارات والنذور.
- ديون العباد: كأجرة الأجير والكراء والصداق وغيرها.
- التعصيب: هو أخذ جميع المال عند الانفراد عن أصحاب الفروض، أو أخذ ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.
- الفرض: هو النصيب المقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد عند القائلين به ولا ينقص إلا بالعول.
- الحجب: هو المنع من جميع الإرث، ويسمى حجب إسقاط وحرمان، أو الحجب من بعضه ويسمى حجب نقصان.
- الأكدري: وهي مسألة شاذة تتركب من زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب.
- المالكية: وهي مسألة تتركب من زوج وأم أو جدة وأخ لأب وجد.
- شبه المالكية: وهي مسألة تتركب من زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وجد.
- العول: هو الزيادة في سهام الفريضة بقدر نقصها، مما يترتب عليه النقصان في حظوظ الورثة.
- الرد: توزيع ما بقي من التركة عن أصحاب الفروض إذ لم يكن معهم عاصب، وهو ضد العول؛ إذ بالعول تنقص سهام أصحاب الفروض ويزداد أصل الفريضة، وبالرد تزداد السهام وينقص أصل الفريضة.
- التأصيل: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام الفريضة صحيحة.
- التداخل: هو أن يكون أحد العددين أكبر من الأخر، والأصغر يفني الأكبر بحيث لا يبقى منه شيء؛ كالاثنين مع الأربعة، والثلاثة مع الستة.
- التماثل: وهو أن يكون العددان متماثلين، فيكتفى بأحدهما.
- التباين: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، وإذا نقصْتَ الأصغر من الأكبر لا يفنيه أولا، بل يبقي من الأكبر واحد، كالاثنين مع الخمسة، والأربعة مع الخمسة…
- التوافق: أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، لكنه يوافقه في أقل نسبة، بأن يكونا قابلين للقسمة على أكبر عدد ممكن، كستة وثمانية، فهما قابلان للقسمة على اثنين.
- التصحيح: الانتهاء بالفريضة إلى أقل عدد يكون منقسما على الورثة دون كسر.
- السهم: ما يحصل عليه الوارث أو الورثة من أصل الفريضة، كان فرضا أو تعصيبا.
- الانكسار: أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا ينقسم على ورثته، فيسمى السهم منكسرا.
- الصنف: هو الوارث أو الورثة المشتركون في السهم الواحد، كانوا ورثة بالفرض أو بالتعصيب.
- القسمة: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه.
- المناسخة: أن يموت إنسان، ولم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث فأكثر.
- الإقرار: خبر يعود ضرره على قائله.
- التنازع في الاستهلال: الحالة التي يموت فيها شخص ويترك امرأة حاملا بمن قام به سبب الإرث في الهالك، ثم تلد هذه المرأة ولدا ويموت عند الولادة فيختلف الورثة في استهلاله.
- وصية المال: عقد يوجب حقا فِي ثلث عاقده يلزم بموته.
- المفقود: الغائب المجهول المكان، والموت والحياة، لا يعرف موضعه، ولا تعرف حياته ولا موته.