كيف تحسب زكاة المال

تعد الزكاة من أعظم الأعمال في الإسلام، فقد قرن الله تعالى ذكرها بالصلاة، حيث قال: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ}، ويبحث الكثير من المسلمين عن إجابة سؤال كيف تحسب زكاة المال وشروط وجوبها إضافةً إلى وقت إخراج الزكاة.

كيف تحسب زكاة المال

كيف تحسب زكاة المال

قد يتراود إلى أذهان بعض الناس سؤال كيف تحسب زكاة المال، وقبل الإجابة على هذا السؤال تجدر الإشارة إلى أن الزكاة لا تجب على المسلم إلا في حال بلوغ ماله نصاب الزكاة، وحال عليه الحول، وتختلف أحكام الزكاة بحسب نوع الأموال، وفيما يأتي بيان كيف تحسب زكاة المال لكل نوع منها:

  • زكاة الأوراق النقدية: حدد أهل العلم نصاب الأوراق النقدية بالقياس على الذهب والفضة، وفي بلغت الأوراق النقدية النصاب، وحال عليها الحول وهو سنة كاملة، وجب إخراج الزكاة، فتُحسب كل ما في الملكية من نقود، وتشمل الرصيد في البنك، وأجرة المنازل، والرواتب الشهرية، وغيرها من الأموال ويؤخذ منها للزكاة ربع العشر، وهو ما يعادل 2.5% من مجموع الأموال.
  • زكاة الزوع والثمار: عند بلوغ الزوع والثمار النصاب تجب عليها الزكاة ولا يُشترط أن يحول عليها الحول، وإنما تجب عند الحصاد، وقيمة الزكاة في الزروع والثمار التي تُسقى من مياه الأمطار من غير مؤنة العشر، وهو ما يساوي 10% من المجموع، وأما في حال كانت الزوع والثمار تُسقى بمؤونة وهي الزروع التي تحتاج إلى كلفة للسقي فيجب إخراج نصف العشر وهو ما يعادل 5% من المجموع.
  • زكاة الأراضي: لا تجب الزكاة على الأراضي إلا في حال تملُكها بقصد التجارة، سواءً انتقلت الملكية عن طريق الشراء، أو الوراثة، أو الهدية، فعند تملكها بقصد التجارة، ومضي الحول عليها، يجب إخراج ربع العشر من قيمتها.
  • زكاة الديون: تجب الزكاة على الدين في حال كان المدين قادرًا على السداد، فيُحسب مع سائر الأموال وتُخرج زكاته، ويجوز أن يؤخر إلى حين القبض وتزكيته لما مضى، ولا تجب زكاة الدين في حال اليأس من تحصيله، كأن يكون المدين جاحدًا، أو معسرًا، أو مماطلًا، وفي حال أراد المدين تزكية أمواله، وكان الدين يحل خلال حول الزكاة، فيُخصم من المال الذي تجب عليه الزكاة.
  • زكاة عروض التجارة: وهي السلع المملوكة بنية التجارة، ولات شمل الأعيان غير المعدة للبيع، وتجب الزكاة فيه عند بلوغها النصاب، ونصابها يُقاس على الأوراق النقدية، ومضي الحول عليها، والواجب إخراجه ربع العشر من قيمة العروض التجارية، ويُقد ثمنها بسعر البيع في السوق.

اقرأ أيضا: الحكمة من مشروعية الزكاة

شروط وجوب الزكاة

إنّ الزكاة لا تجب على الجميع، وإنّما على أشخاص يتوفر فيهم صفات معينة، وهي: أن يكون الشخص حرًا، فلا تجب الزكاة على العبد، وأن يكون مسلمًا، لأن الزكاة لا تجب على الكافر ولا تُقبل منه.

كما يجب أنّ يبلغ المال الذي يملكه قيمة النصاب، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، وهو ما يعادل 85 غرام من الذهب بغض النظر عن عيار الذهب، ونصاب الفضة مئتا درهم من الفضة، وهو ما يعادل 596 غرام من الفضة، ونصاب الأنعام من الأبل خمسة رؤوس، ومن الغنم أربعين رأسًا، ومن البقر ثلاثين رأسًا، ونصاب الزوع والثمار خمسة أوسق وهو ما يعادل 647 كيلو غرام.

الشرط الأخير الذين ينبغي توفره لوجوب الزكاة هو مضي عام هجري على المال الذي بلغ النصاب، مصداقًا لما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ” (( الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي | الصفحة أو الرقم : 3/105 | خلاصة حكم المحدث : صحيح )) ويبدأ حساب العام الهجري من أول يوم يبلغ فيه المال النصاب.

اقرأ أيضا: الاثار السيئة التي تحصل من منع الزكاة

وقت إخراج الزكاة

وقت إخراج الزكاةيجب على من تجب عليه الزكاة إخراج الزكاة فورًا وقت وجوبها، مثل النذر والكفارة، لقول الله -تعالى-: (وَآتُوا الزَّكَاةَ)، فالأمر الوارد بالآية الكريمة جاء مُطلقًا؛ والأمر المُطلَق يدلُّ على الفورية، ولأنّها عبادةٌ تتعلّق بحقوق الآخرين، فإن لم يتمكّن من إخراجها فورًا لمصلحةٍ أو ضرورةٍ تتعلّق بالمُزكِّي أو ماله أو بمن تُصرف لهم الزكاة، جاز ذلك.

ويجوز أداء الزكاة قبل وجوبها على المُزكِّي إذا كان يملك النصاب، ومن الممكن دفع الزكاة على شكل رواتب شهرية قبل وجوبها بسنةٍ أو سنتين للفقراء إذا اقتضت الحاجة لذلك.

والأفضل أن يقوم المُزكِّي بإخراج الزكاة وتوزيعها على فقراء بلدته، كما يجوز نقل الزكاة لبلدٍ آخرٍ إذا اقتضت الحاجة والمصلحة ذلك. والمستحقّون للزكاة ثمانية أصنافٍ ذكرهم الله -تعالى- في القرآن الكريم، فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ).

ويُسن عند إخراج الزكاة عدة أمورٍ، نذكر منها ما يأتي:

  • يُسن للمُزكِّي إظهار الزكاة عند إخراجها لمن يستحقّها.
  • يُسن للمُزكِّي أن يقوم بنفسه بإخراج الزكاة وتوزيعها على من يستحقُّها.
  • يُسن للمُزكِّي أن يقول عند إخراجها: “اللَّهم اجعلها مَغْنَماً ولا تجعلها مَغرَمًا”.
  • يُسن لمن يأخذ الزكاة أن يقول: “آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا”.

اقرأ أيضا: مكانة الزكاة في الإسلام

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
مصدر 4

مقالات ذات صلة