شروط الحج في الإسلام

فرض الله -عزّ وجلّ- فريضة الحجّ على كلّ مسلمٍ حيث قال- تعالى-: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، والحج من الفرائض التي لا يجب أداؤها إلّا مرّةً واحدةً في العمر فمن زاد فله الأجر والثواب، ويتساءل الكثيرون عن شروط الحج في الإسلام للرجال والنساء.

شروط الحج في الإسلام

شروط الحج في الإسلام

تُشترَط في الحجّ عدّة أمورٍ للرجال والنساء، وأخرى خاصّةٌ بالنساء فقط، ويلزم من توفُّر تلك الشروط وجوب أداء الحجّ، وإلّا فلا، وتُقسَم شروط الحج في الإسلام العامة إلى أقسامٍ، بيانها إجمالاً كما يأتي:

  • شروط الوجوب والصحّة، وهي: الإسلام، والعقل.
  • شروط الوجوب والأداء، وهي: البلوغ، والحريّة.
  • شرط الوجوب، وهو الاستطاعة.
  • شرط الصحّة، ويتمثّل بالالتزام بالميقات الزمانيّ، والميقات المكانيّ.

اقرأ أيضا: ما هي واجبات الحج

شروط وجوب وصحة الحج

تفصيل شروط وجوب وصحّة الحجّ فيما يأتي:

الإسلام: فقد أجمع العلماء على أنّ الحَجّ لا يُطلَب إلّا من المسلم.

العقل: إذ يُشترَط للحَجّ العقل؛ لأنّ العقل شرطٌ للتكليف، فالمجنون ليس من أهله، ولا من أهل العبادة، ولا تصحّ العبادة منه بالإجماع؛ فلو حَجّ المجنون، لم يُقبَل حَجّه، ولو أفاق وجب عليه الحَجّ؛ بدليل ما روته عائشة أم المؤمنين عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، قال: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ وعنِ المعتوهِ أو قالَ: المَجنونِ حتَّى يعقلَ وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَشُبَّ). (( الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه، الصفحة أو الرقم: 1673 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))

شروط وجوب وأداء الحج

بيان شروط وجوب وأداء الحجّ فيما يأتي:

البلوغ: فمَن كان دون سِنّ البلوغ، لا يجب عليه الحجّ؛ لأنّه ليس أهلاً للتكليف، ولكن إن حَجّ، صَحَّ الحَجّ منه وكان تطوُّعاً؛ بدليل حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (أنَّ امرأةً رَفعتْ صبيًّا لها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ ألِهَذا حَجٌ قال: نعمْ ولكِ أجرٌ)، (( الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1336 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

وتجب عليه حَجّة الفريضة بعد البلوغ بالإجماع؛ لأنّه أدّى حجّةً ليست واجبةً عليه، فلا تسقط بها الحَجّة الواجبة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إذا حجَّ الصبيُّ فهي له حجَّةٌ حتى يعقِلَ، فإذا عقَل عليه حجَّةً أُخرى، وإذا حجَّ الأعرابيُّ فهي له حَجَّةٌ، فإذا هاجر فعليه حَجَّةٌ أُخرى). (( الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي، الصفحة أو الرقم: 2/140 | خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح ))

الحريّة: فلا يجب الحجّ على العبد؛ لأنّه يعمل في خدمة سيّده طوال الوقت، ولعدم استطاعته؛ من مؤونةٍ، وراحلةٍ، أمّا إن حَجّ بإذن سيّده، فحَجّه صحيح، ويُعَدّ تطوُّعاً، بينما لو حَجّ من غير إذن سيّده، فإنّه يأثَم، وإن تحرّر، فإنّ الحَجّة الواجبة تلزمه.

الحج في الإسلام

شرط وجوب الحج

يتمثّل شرط وجوب الحجّ بالاستطاعة، وبيان ما يتعلّق فيها آتياً:

تعريف الاستطاعة: هي امتلاك القدرة الماليّة والبدنيّة، وتختلف باختلاف الناس، وما اعتادوا عليه، وضوابطها: قدرة الحاجّ على الركوب، وتأمين الراحلة، وامتلاك المؤونة والراحلة التي تناسب أمثاله، وأن تكون تلك القدرة زائدةً على نفقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة.

حُكم الاستطاعة: تُعدّ الاستطاعة شرطاً لوجوب الحجّ بإجماع العلماء؛ بدليل قَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)؛ فقد ربط الله الوجوب بالاستطاعة؛ فمَن لم يستطع، فإنّ الحَجَّ لا يجب عليه.

ولا تُعَدّ الاستطاعة شرطاً للأداء؛ فمَن حَجّ دون أن يجد الراحلة والزاد، صَحّ حَجّه، ووقع مُجزِئاً عن الحَجّ الواجب باتّفاق المذاهب الأربعة؛ بدليل أنّ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- حَجّوا من غير أن يملكوا الزاد والراحلة، ولم يُؤمَروا بالإعادة، كما أنّ الاستطاعة شُرِطت؛ للتمكُّن من الوصول إلى مواضع الحَجّ، فالوصول وأداء الحجّ يُجزئ، وشُرِطت الاستطاعة أيضاً؛ لِرَفْع الحرج، فإن تحمّله الحاجّ، فإنّ حَجَّه يُجزئ.

اقرأ أيضا: شروط الحج هذا العام 1442

شرط صحة الحج

يتمثّل شرط صحّة الحَجّ بالميقات المُتفرِّع إلى ميقاتٍ مكانيٍّ، وميقاتٍ زمانيٍّ، وبيان ذلك آتياً:

الميقات الزمانيّ: للحَجّ زمانٌ يجب التقيُّد به؛ فلا يكون الحَجّ في غيره، إذ يكون في شوّال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحِجّة؛ لقوله -تعالى-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)، وأجاز جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة الإحرام قبل أشهر الحَجّ مع الكراهة، ولم يُجِز الشافعيّة ذلك، وقالوا إنّ الإحرام في غير وقته يقع عمرةً، واختلف العلماء في اعتبار نهار يوم النَّحر من أشهر الحَجّ، وذهبوا في ذلك إلى أقوالٍ، بيانها آتياً:

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة، والحنابلة بأنّه من أشهر الحجّ.
  • القول الثاني: قال الشافعيّة بأنّ ليلة يوم النَّحر آخر أشهر الحَجّ، دون نهاره.
  • القول الثالث: قال المالكيّة بأنّ آخر أشهر الحجّ نهاية شهر ذي الحِجّة؛ لجواز التحلُّل فقط، وكراهة أداء العمرة فيها.

الميقات المكانيّ: إذ إنّ أعمال الحَجّ تُؤدّى في أماكن مُحدَّدةٍ؛ فالطواف يكون حول الكعبة، والوقوف لعرفة في أرض عرفة.

إنّ لحج المرأة شروطاً إضافيةً على تلك الشروط السابقة، وهذه الشروط الإضافية هي:

  • وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ، أو مجموعةٍ من الرِّفقة المأمونة.
  • ألّا تكون المرأة مُعتدّةً من طلاقٍ، أو وفاةٍ؛ لأنّ وجودها في بيت العِدّة واجبٌ، فإن أَحرمت للحَجّ، صحّ إحرامها مع الإثم، ووجب عليها إتمام الحَجّ، ويجب هذا الشرط عند الخنفيّة والمالكيّة، بينما لا يجب عند الشافعيّة والحنابلة.
  • تيسير الركوب إن كانت المسافة بعيدةً، وتُقدَّر المسافة البعيدة بالمسافة التي تُلحِق المَشقّة بها، وهذا الشرط واجب عند المالكيّة والشافعيّة فقط، بينما لا يجب عند الحنفيّة والحنابلة.

اقرأ أيضا: من هو المحرم في الحج

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3

مقالات ذات صلة