هل يجوز اعطاء الجزار من الاضحية

يتساءل المسلمون حول من هم الذين يستحقون أخذ لحم الأضحية، و هل يجوز اعطاء الجزار من الاضحية، ووقت ذبح الأضحية، وحكم بيع جلد الأضحية وغيرها من التساؤلات التي سنجيب عليها في مقالنا التالي

وقت ذبح الأضحية

هل يجوز اعطاء الجزار من الاضحية– يبدأ ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى غروب شروق شمس آخر أيام التشريق يوم 13 ذو الحجة.
– يجوز ذبح الأضحية في أي وقت من اليوم في الأيام سابقة الذكر صباحاً ومساءاً لكن يستحب أن يكون الذبح نهاراً.

من هم المستحقون بأخذ لحم الأضحية ؟

– يوزع لحم الأضحية على صاحب الأضحية، والفقراء والمحتاجين، والجيران والأقارب من ذوي الرحم، والأصدقاء.
– يشترط التعجيل في توزيع اللحم بعد الانتهاء من الذبح فالتعجيل بالعطاء مستحب وفضله جمهور العلماء لما له من توسعة وإدخال السرور على الناس، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض‏}‏ ‏[‏ سورة آل عمران، الآية 133‏]‏
– يجوز أن يُعطى الذابح من الأضحية كصدقة، لكن لا يجوز أن يعطي منها كأجر.
– عندما تذبح الأضحية يأكل صاحبها منها ما شاء هو وأهل بيته سواء أكان كثيراً أو قليلاً.
– السنة في الأضحية هي أن يأكل منها ويطعم منها ويتصدق منها على الفقراء، فالأفضل أن تقسم أثلاثًا ثلث يأكل منه صاحبها، وثلث يهديه لأقاربه وأصدقائه، وثلث يتصدق به على الفقراء، قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج:28].

هل يجوز اعطاء الجزار من الاضحية ؟

– يجوز إعطاء الجزار من الأضحية كصدقة أو كتوسيع عليه لكن لا يجوز أن يعطى منها كأجر.
– أجمع جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن يتم بيع جلد الأضحية ولا جزء منها للجزار أو غيره، كما أجمعوا على أنه لا يجوز أن يعطى للجزار مقابل أجرته.
– قال النووي في المجموع واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على (أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار، إلى أن قال: (قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره).
– فلا حرج في إعطاء الجزار رأس الأُضحية أو جلها أو قطع لحم منها ما دام ذلك خارج الأجرة التي اتفق عليها، وما دامت نفس المضحي سامحه بذلك.

قد يعجبك:

هل يجوز بيع شيء من الأضحية ؟

– لا يجوز إعطاء الجلد للجزار كأجر، ولا يجوز بيع من الأضحية شيء.
– قال الكاساني في بدائع الصنائع (أنه لا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) “رواه البيهقي وحسنه الألباني”، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: (تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها) رواه مسلم.

هل يجوز إعطاء الكافر من لحم الأضحية ‏؟‏

– أجاز أهل العلم إعطاء الكافر إذا لم يكن حربياً من لحم الأضحية، قال الله سبحانه‏:‏ ‏{‏لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين‏}‏.
– أجازوا ذلك لأن الرسول صل الله عليه وسلم قد أمر السيدة أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها المشركة بالبر والمال.

المراجع

المصدر 1
المصدر 2
المصدر 3

Exit mobile version