حكم حج الصغير

الحج هو القصد والزيارة، وقِيل: هو قصد المكان المقدس أو المُعظَّم، ويُعرَّف الحج من الناحية الشرعية بأنّه قصد الحاجّ لبيت الله الحرام في أشهر وأيام معلومة، ليقوم بأعمال مخصصة، وهي عبادة فرضها الله -سبحانه وتعالى- على عباده المسلمين القادرين على تأديتها، وهناك العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج مثل حكم حج الصغير.

حكم حج الصغير

حكم حج الصغير

الإجابة عن سؤال حكم حج الصغير أنه يصح ويُحسَب كحج نافلة، والدليل على ذلك: عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ، فَقالَ: مَنِ القَوْمُ؟ قالوا: المُسْلِمُونَ، فَقالوا: مَن أَنْتَ؟ قالَ: رَسولُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقالَتْ: أَلِهذا حَجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ. (( الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1336 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

وحديث السائب بن يزيد: حُجَّ بي مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَنَا ابنُ سَبْعِ سِنِينَ. (( الراوي : السائب بن يزيد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 1858 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

لكن حج الصغير قبل بلوغه لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف. فلا تجزئه حتى يحتلم، ويتحدد بلوغ الصغير بإكمال خمسة عشر سنة وإنبات الشعر الخشن حول الفرج حول القبل أو بإنزال المني.

وتجب على الصغير حَجّة الفريضة بعد البلوغ بالإجماع؛ لأنّه أدّى حجّةً ليست واجبةً عليه، فلا تسقط بها الحَجّة الواجبة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إذا حجَّ الصبيُّ فهي له حجَّةٌ حتى يعقِلَ، فإذا عقَل عليه حجَّةً أُخرى، وإذا حجَّ الأعرابيُّ فهي له حَجَّةٌ، فإذا هاجر فعليه حَجَّةٌ أُخرى). (( الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 485 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

اقرأ أيضا: إذا احرم الصغير المميز فماهو حكم حجه

شروط الحج

شروط الحج

شروط وجوب وصحة الحج

تفصيل شروط وجوب وصحّة الحجّ فيما يأتي:

  • الإسلام: فقد أجمع العلماء على أنّ الحَجّ لا يُطلَب إلّا من المسلم.
  • العقل: إذ يُشترَط للحَجّ العقل؛ لأنّ العقل شرطٌ للتكليف، فالمجنون ليس من أهله، ولا من أهل العبادة، ولا تصحّ العبادة منه بالإجماع؛ فلو حَجّ المجنون، لم يُقبَل حَجّه، ولو أفاق وجب عليه الحَجّ؛ بدليل ما رواه عليّ بن أبي طالب عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، قال: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ وعنِ المعتوهِ أو قالَ: المَجنونِ حتَّى يعقلَ وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَشُبَّ). (( الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : العلل الكبير، الصفحة أو الرقم: 226 | خلاصة حكم المحدث : حسن ))

اقرأ أيضا: أفضل أنواع النسك

شروط وجوب وأداء الحج

بيان شروط وجوب وأداء الحجّ فيما يأتي:

البلوغ: فمَن كان دون سِنّ البلوغ، لا يجب عليه الحجّ؛ لأنّه ليس أهلاً للتكليف، ولكن إن حَجّ، صَحَّ الحَجّ منه وكان تطوُّعاً.

الحريّة: فلا يجب الحجّ على العبد؛ لأنّه يعمل في خدمة سيّده طوال الوقت، ولعدم استطاعته؛ من مؤونةٍ، وراحلةٍ، أمّا إن حَجّ بإذن سيّده، فحَجّه صحيح، ويُعَدّ تطوُّعاً، بينما لو حَجّ من غير إذن سيّده، فإنّه يأثَم، وإن تحرّر، فإنّ الحَجّة الواجبة تلزمه.

اقرأ أيضا: أحاديث عن شهر ذو الحجة

شرط وجوب الحج

يتمثّل شرط وجوب الحجّ بالاستطاعة، وبيان ما يتعلّق فيها:

تعريف الاستطاعة: هي امتلاك القدرة الماليّة والبدنيّة، وتختلف باختلاف الناس، وما اعتادوا عليه، وضوابطها: قدرة الحاجّ على الركوب، وتأمين الراحلة، وامتلاك المؤونة والراحلة التي تناسب أمثاله، وأن تكون تلك القدرة زائدةً على نفقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة.

حُكم الاستطاعة: تُعدّ الاستطاعة شرطاً لوجوب الحجّ بإجماع العلماء؛ بدليل قَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)؛ فقد ربط الله الوجوب بالاستطاعة؛ فمَن لم يستطع، فإنّ الحَجَّ لا يجب عليه، ولا تُعَدّ الاستطاعة شرطاً للأداء.

لذلك، مَن حَجّ دون أن يجد الراحلة والزاد، صَحّ حَجّه، ووقع مُجزِئاً عن الحَجّ الواجب باتّفاق المذاهب الأربعة؛ بدليل أنّ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- حَجّوا من غير أن يملكوا الزاد والراحلة، ولم يُؤمَروا بالإعادة، كما أنّ الاستطاعة شُرِطت؛ للتمكُّن من الوصول إلى مواضع الحَجّ، فالوصول وأداء الحجّ يُجزئ، وشُرِطت الاستطاعة أيضاً؛ لِرَفْع الحرج، فإن تحمّله الحاجّ، فإنّ حَجَّه يُجزئ.

اقرأ أيضا: أين يحرم اهل جدة للحج او العمرة

شرط صحة الحج

يتمثّل شرط صحّة الحَجّ بالميقات المُتفرِّع إلى ميقاتٍ مكانيٍّ، وميقاتٍ زمانيٍّ، وبيان ذلك:

الميقات الزمانيّ: للحَجّ زمانٌ يجب التقيُّد به؛ فلا يكون الحَجّ في غيره، إذ يكون في شوّال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحِجّة؛ لقوله -تعالى-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)، وأجاز جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة الإحرام قبل أشهر الحَجّ مع الكراهة، ولم يُجِز الشافعيّة ذلك، وقالوا إنّ الإحرام في غير وقته يقع عمرةً.

الميقات المكانيّ: إذ إنّ أعمال الحَجّ تُؤدّى في أماكن مُحدَّدةٍ؛ فالطواف يكون حول الكعبة، والوقوف لعرفة في أرض عرفة.

اقرأ أيضا: فضل سورة الحج

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
مصدر 4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *