ملك النصاب هو شرط من شروط الزكاة، ويجب على المسلم التصدق بالمال عند انطباق شروط الزكاة عليه، حيث تُعدّ الزكاة ركنًا من أركان الإسلام كما أنها من أهم مظاهر التكافل بين المجتمعات، وعن طريقها تتماسك المجتمعات.
ملك النصاب هو
ملك النصاب هو القَدْر المُحدّد الذي لا تجب الزّكاة فيما دونه أو أقلّ منه، ويكون اختلاف هذا النّصاب بحسْبِ الأموال المُزكّى بها، وهو شرطٌ من شروط وجوب الزّكاة على المسلم، وللنّصاب شرطان أساسيّان، هما كالآتي:
- أن يكون زائداً عن الحاجة المُلحّة للمسلم؛ كالتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ كمطعمه، وملبسه، ومسكنه، ومركبه، وآلاته الحِرفيّة.
- أن يكون قد حالَ عليه حَولٌ هجريٌّ كامل؛ وبدؤه من يوم مِلْك النّصاب؛ ويخرجُ من هذا الشّرط زكاة الزورع والثمار؛ حيث تجبُ الزّكاة فيها يوم حصادها؛ لقوله -تعالى-: (وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ).
اقرأ أيضا: ما هو مفهوم الزكاة
النصاب في النقدين
إنّ الزكاة واجبةٌ في كُلٍّ من الذّهب والفضّة، سواء كانا نقوداً، أو سبائك، أو حُليّاً، أو تِبْراً، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول؛ وذلك لقوله -تعالى-: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ)، ونصاب الذّهب خمسةٌ وثمانون غراماً، ونصاب الفضّة خمسمئةٍ وخمسةٌ وتسعون غراماً؛ فإذا بلغ ما يملكه المسلم من الذّهب أوالفضّة النّصاب وجب عليه إخراج الزّكاة.
النصاب في الأنعام
بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، وإذا كانت سائمةً بعد مرور حولٍ عليها؛ والسائمة أي التي تُرعى مما يخرج من الأرض في أكثر الأيّام، وأمّا النصاب الأدنى في الأنعام؛ ففي الغنم أربعون، وفي الإبل خمسٌ، وفي البقر ثلاثون، وملك النصاب هو في الأنعام كالتالي:
- الإبل: من كان عنده أقل من خمسة من الإبل فلا زكاة عليه فيها، ففي كُلّ خمسٍ من الإبل شاةٌ إلى عشرين من الإبل، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ، وإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبونٍ، وإذا بلغت الستّ والأربعين ففيها حقَّة، فإذا بغت الإحدى والستين ففيها جذعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقّتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مئة وثلاثين حقّة وبنتا لبون، ثمّ إنّ كل عشرة تزيد على ذلك يختلف فيها الواجب؛ حيث يجب في كل أربعين بعدها بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، والأقل من ذلك يُعفى عنه.
- البقر: من كان عنده أقلّ من ثلاثين من البقر فلا زكاة عليه فيها، وفي كُلّ ثلاثين من البقر تبيعٌ؛ وهو ما يبلغ سنةً من عمره، وإذا بلغ العدد أربعين بقرةً ففيها مُسنّةٌ، وهي التي بلغت سنتان من عمرها، فإذا كثرت عن ذلك فيُزكّى من كُلّ ثلاثين تبيعة، ويُزكّى من كُلّ أربعين مُسنّةً.
- الغنم: من كان عنده أقلّ من أربعين من الغنم بنوعَيْه؛ الضأن والمعز، فلا زكاة عليه فيها، وفي كُلّ أربعين من الغنم شاةٌ واحدةٌ، حتى تبلغ مائةً وعشرين، فإذا بلغت مائةً وإحدى وعشرين ففيها شاتان حتى المئتيْن، فإذا بلغت مئتيْن وواحدةً ففيها ثلاث شِياه إلى الثلاثمئة، وبعد ذلك في كُلّ مئة شاةٍ شاةً واحدةً.
اقرأ أيضا: أحاديث عن الزكاة
النصاب في الزروع والثمار
اتّفق جمهور الفقهاء على أنّ نصاب ما يخرج من الأرض من زروعٍ وثمارٍ خمسة أوسقٍ؛ فقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ). (( الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 1459 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
الوسق: واحد وستّون صاعاً، فيكون المجموع ثلاثمئة صاعٍ، والصّاع يساوي ألفان وخمسةٍ وثلاثين غراماً، وينفرد هذا النّوع من الأموال الزكويّة بعدم اشتراط حولان الحول، فإخراجة يكون مرّةً واحدةً عند نضوجه وحصاده؛ فهو ينمو بنفسه، والقدر الذي يجب إخراجه هو نصف العُشر إن كان السّقي بكلفةٍ وآلة، والعُشر إن كان بغير كلفةٍ؛ كالسّقي بماء المطر، وذلك لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ، أو كانَ بَعلًا العُشرُ وما سُقِيَ بالسَّواني والنَّضحِ، نِصفُ العُشرِ). (( الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 4270 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
اقرأ أيضا: من هم الثمانية الذين يستحقون الزكاة ؟
النصاب في الركاز والمعادن
الرّكاز هو كُلّ مالٍ عُلِم أنّه دُفِن في عصر الجاهليّة، والمعدن هو كُلُّ ما خرج من الأرض ممّا يُخلق فيها من غيرها وله قيمةٌ، وزكاة الرِّكاز إخراج الخُمس دون اشتراط النّصاب أو حولان الحول عند جمهور أهل العلم باستناء الإمام الشّافعيّ، حيث إنّه اشترط النّصاب كنصاب الذهب والفضّة؛ وذلك لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (في الرِّكازِ الخمُسَ). (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 2355 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
أمّا النصاب في المعادن فبيانها فيما يأتي:
- جمهور الفقهاء: ذهب الأئمة الثلاثة إلى اشتراط النصاب دون الحول، ويكون نصابه كنصاب النقديْن؛ الذهب والفضّة، فوجب إخراج ربع العُشُر، أو اثنَين ونصف في المائة.
- الحنفية: ذهب الحنفيّة إلى وجوب الزكاة في المعادن في القليل والكثير منه، دون اشتراط النصاب والحول، فهو كالرِّكاز، فوجب إخراج الخُمس.
النصاب في عروض التجارة
عروض التجارة هي كُلّ ما يملكه المسلم من أموالٍ بقصد التجارة والتكسّب عدا النقديْن، كالعقارات، والسّيارات، والآلات، والجواهر، وأنواع الحيوان، والزروع، وغير ذلك، واتّفق جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ مستدلّين بقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ)، وللفقهاء شروطٌ عدّة حتى تجب الزكاة في عروض التجارة، وبيانها فيما يأتي:
- بلوغ قيمة العروض نصاب الذهب والفضة، فإن لم تبلغ نصابهما فلا زكاة فيها.
- نيّة التجارة: فشرط زكاة العروض أن يكون المُزكّي قد نوى التجارة عند تملّكه أو عند شرائها.
- حولان الحول: فيجب تقويم العروض وإخراج زكاتها عند حولان الحول.
- الملك التّام: فيُشترط لوجوب زكاة العروض أن يكون مالكاً الشخص لها بالفعل؛ كالبيع، وقبول الهبة، والوصية.
اقرأ أيضا: الاثار السيئة التي تحصل من منع الزكاة