حكم لبس الألماس للرجال
أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتسليم الخالص له، والانقياد لأوامره ونواهيه، وجعل ذلك ركيزة من ركائز الإسلام وثابتاً ملازماً له، ومن الأحكام التي يجب على معرفتها حكم لبس الألماس للرجال لأنه متعلق بالحياة اليومية للمسلمين.
حكم لبس الألماس للرجال
لا حرج في لبسه، إذا كان على غير صورة ما يلبسه النساء؛ لأنه إذا كان الألماس على صورة خواتيم النساء كان تشبهًا، لكن من حيث الألماس نفسه ليس هناك نص على منعه، ولو كان غالي الثمن، والنص إنما جاء بمنع الذهب، ولا يقاس عليه غيره، ولو كان أغلى منه ثمنًا، ولكن هذا لا يتنافى مع أنه يكره للرجل لبس لخاتم المصنوع من المعادن النفيسة غير الذهب كالألماس والياقوت، ولا يحرم؛ لأنه لم يرد فيه نهي، فقد قال الخطيب الشربيني: “ويحل النفيس بالذات من غير النقدين أي: استعماله واتخاذه كياقوت وفيروزج، وهو حجر كريم أزرق، في الأظهر؛ لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء لكنه يكره”. (( مغني المحتاج، 1/137 ))
أما الحلي المصنوع على شكل السوار والسلاسل، فلا يحل للرجل لبسه أياً كانت المادة المصنوع منها، لما فيه من تشبه بالنساء، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ”. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 5095 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
يقول النووي رحمه الله تعالى: “قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة، كالسوار، والطوق، ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها”. (( المجموع، 4/444 )) والله تعالى أعلم.
اقرأ أيضًا: اقسى مادة على وجه الارض
هل يجوز للرجل لبس الذهب الأبيض
الذهب في أصله أصفر اللون ولا يوجد ذهب أبيض في أصله، ولكن يمكن إضافة مواد إليه تغير لونه إلى البياض، فالذهب الأبيض ليس سوى الذهب الأصفر، بل أضيف إليه البلاديوم الفضة أو النحاس، وبالتالي يوجد في المتاجر ذهب أبيض مثله مثل الأصفر، ومن المعروف أن إضافة الفضة أو النحاس إلى الذهب لا يستثنيه من كونه ذهباً، كما لا يجوز استخدامه، وكذلك إضافة البلاديوم، و وعليه: يحرم لبس الذهب الأبيض على الرجال؛ لأنه في الحقيقة من الذهب الأصفر، ولكن أضيف إليه مادة غيرت لونها إلى الأبيض.
اقرأ أيضًا: هل البخور يفطر
الحكمة من تحريم لبس الذهب للرجال
يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بكلّ ما يصلح أحوالهم ويدفع عنهم مضرّة الدنيا والآخرة، وقد يستبين الإنسان الحِكمة من بعض الأحكام الشرعية ولا يستبينها في غيرها، والواجب عليه في كل الأحوال التسليم لله والإذعان لتشريعه، ومن الأحكام التي جاءت بها الشريعة تحريم لبس الذهب على الرجل؛ فقد خلق الله تبارك وتعالى الرجل والمرأة وجعل لكلٍّ منهما خصائص يتميّز بها عن الآخر، وتتناسب هذه الخصائص لكل منهما مع الوظيفة التي خلقه الله لأدائها، فالرجل له وظائف لا تستطيع المرأة القيام بها، وكذلك المرأة لديها مهامّ ووظائف لا يستطيع الرجل الإتيان بها.
يُستعمَل الذهب في عمومه للزينة والتجمل، ويتّخذ منه الإنسان حُليّاً يلبسها، والرجل زينته في رجولته، فهو غير محتاج لما يتجمّل به وليس من خصائصه السّعي للتزين والتجمّل، وليس من طبعه التجمّل حتى تتعلق رغبة شخص آخر به.
أمّا المرأة فعلى خلافه؛ تحتاج التجمّل، ولا بدّ لها منه حتى يكون ذلك مدعاةً للعشرة بينها وبين زوجها، ولذلك فإن المرأة حين تتزيّن يميل إليها الرجل وتتعلق رغبته بها، ممّا يدفعه لطلب الزواج، فيتحقق بذلك مُراد الله من التزاوج بين الناس للحفاظ على مقاصد الزواج كبقاء الجنس البشري وغيره، وهكذا فقد أجاز الله للمرأة أن تطلب الزينة بالذهب وغيره، فكان ذلك لائقاً بها مرغوباً فيها، أمّا الرجل فكان هذا من المذامّ والمعايب فيه، كما أنّ الذهب بمناسبته للمرأة وموافقته لطبعها ووظيفتها كان جائزاً لها، فلا يجوز للرّجل أن يتشبّه بالمرأة بلبسه أيضاً.
اقرأ أيضًا: أحاديث عن زكاة الذهب
حكم لبس اللؤلؤ للرجال
يجوز للرجل التحلي بالجواهر والأحجار الكريمة، وهو مذهب الجمهور: المالكيّة، والشافعيَّة – على الأظهر عندهم- والحنابلة، وبه قال ابن حزم، وأدلتهم في القرآن الكريم سيتم بيانها فيما يأتي:
- قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، كما قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}، ووَجهُ الدَّلالةِ من الآيتين: أنّ كل شيء حلال إلا ما فصلَ لنا تحريمُه.
- قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}، وجهُ الدلالة: أن في الآيةِ استفهام إنكار، يدل على امتناع تحريمِ مطلَقِ الزِّينةِ، ويَلزَمُ مِن امتناعِ تحريمِ مُسمى الزّينة ألَّا يَحرمَ شَيء مِن آحادِها، فإذا انتَفَت الحُرمةُ بَقِيَت الإباحةُ، وهي الأصلُ في أنواعِ التجَمُّلاتِ.
- قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا}، وفي آية أخرى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتين: أن قَولَه: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلية تَلْبَسُونَهَا أي: لؤلؤًا ومَرجانًا، كما في الآيةِ الثانيةِ، وظاهِرُ قَولِه: تَلْبَسُونَهَا أنه يجوزُ للرِّجالِ أن يلبسوا اللؤلؤَ والمرجان، فهُما بنص القرآنِ حلال للرجالِ والنساءِ.
اقرأ أيضًا: اسماء الاحجار الكريمة ومعانيها