هل الاستفراغ يفطر

يُعرف الاستفراغ بأنه إلقاء ما أُكل أو شُرب من المعدة عن طريق المريء ومن ثمّ الأنف أو الفم، ويسأل الكثير من الناس هل الاستفراغ يفطر الصائم في حال وقوعه في نهار رمضان أم لا، حيث يحرص كل مسلم على أن يكون صومه تامًا لا تشوبه شائبة.

هل الاستفراغ يفطر

هل الاستفراغ يفطر

إنّ حكم الاستفراغ عمدًا يبطل الصوم، ويكون ذلك من خلال إدخال الأصبع إلى نهاية الحلق أو نحوه؛ لاستدعاء تحرك ما في بطنه ليستفرغ، فبهذا الفعل يُعدّ مفطرًا وعليه قضاء هذا اليوم إذا كان الصيام واجبًا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وأمّا حكم القيء في صيام القضاء فإنّه يبطل.

إذا غلب الإنسان الاستفراغ، أيْ استفرغ بدون عمد، كالذي يرى شيئًا تشمئزّ نفسه منه فيستفرغ ونحو ذلك، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه بإجماع الفقهاء، والدّليل على ذلك قول الرّسول -عليه السّلام-: “مَن ذَرَعَهُ القَيْءُ و هو صائِمٌ فلَيسَ عليه قَضاءٌ، ومَنِ اسْتَقَاءَ فلْيَقْضِ”. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل، الصفحة أو الرقم: 4/51 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين ))

اقرأ أيضًا: هل البلغم يفطر

هل الاستفراغ يبطل الصيام للحامل

لا خلاف بين العلماء في صحّة صوم من يغلبه القيء وهو صائم في نهار رمضان، وأنّه ليس عليه من إثم، فالله لا يكلف نفسًا إلّا وسعها، ومما هو معروف أنّ الحامل قد تُصاب بالغثيان المؤدي للقيء خلال فترة حملها وهذا أمر خارج عن إرادتها لذلك فإن حصل معها فهو لا يفسد صيامها وصيامها صحيح، وليس عليها شيء.

ماذا يترتب على استفراغ الصائم عامدًا

بعد أن أجبنا عن سؤال هل الاستفراغ يفطر أم لا وبيان حكمه للحامل، يأتي الآن الحديث عما يترتب على استفراغ الصائم عمدًا:

  • من حيث القضاء: إذا أفطر متعمدًا بسبب الاستفراغ فعليه قضاء هذا اليوم إذا كان في شهر رمضان المبارك أو كان قضاءً؛ لأنّ قضاء الصّيام ديْن وأداءه واجب شرعي، وأمّا حكم القيء في صيام التطوع، فيبطل الصيام ولا قضاء عليه.
  • من حيث الكفارة: لا كفارة على من استفرغ عامدًا في نهار رمضان، ممّا يعني وجوب القضاء فقط، ومن الجدير بالذّكر أنّ الكفارة فقط لمن جامع في نهار رمضان، وخلاصة الحديث أنّ من استفرغ عامدًا وجب قضاء هذا اليوم فقط ولا كفارة عليه.

اقرأ أيضًا: هل تحليل الدم يفطر

هل الاستفراغ يبطل الوضوء

ذهب بعض الفقهاء؛ كالمالكية والشافعية ورواية عن أحمد، إلى عدم انتقاض الوضوء كثيرًا كان أم قليلًا، حيث قالوا أنّ الأدلّة الواردة في عدم انتقاض الوضوء ضعيفة، وعللّوا رأيهم بعدم خروج القيء من السبيليْن، فالناقض للوضوء عندهم هو كل ما خرج من السّبيليْن.

بينما ذهب بعض الفقهاء؛ كالحنفية والمشهور عند الحنابلة إلى أنّ القيء إذا كان كثيرًا ينقض الوضوء، وإذا كان قليلًا لا ينقض، واختلفوا في مقدار الكثير؛ فمنهم من قال يحدد بالعرف، ومنهم ومن قال إذا امتلأ الفم بالقيء يعدّ كثيرًا، ودليل القائلين بانتقاض الوضوء هو: “أنَّ النبيَّ -عليه السّلام- قاء فتوَضَّأ”. (( الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل، الصفحة أو الرقم: 111 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))

اقرأ أيضًا: هل يشترط الوضوء للاحرام

أحكام مبطلات الصيام

أحكام مبطلات الصيام

لا يُعَدّ ارتكاب أحد مُبطلات الصيام مُفسدًا للصيام إلّا بتوفّر عدّة شروطٍ؛ منها: العلم وعدم الجهل؛ إذ يُعذَر المُكلّف إن ارتكب أحد مبطلات الصوم وهو جاهلٌ بأنّه مبطلٌ للصيام، إلّا أنّ بعض الفقهاء لم يعذر بالجهل إلّا من كان حديث عهدٍ بالإسلام، أو نشأ في غير دار الإسلام، ومنها أيضًا الاختيار وعدم الإكراه والذِّكْر وعدم النسيان؛ فلا يُؤاخَذ المُكلّف في حال ارتكاب أحد مُبطلات الصيام نسيانًا، ويُعَدّ صيامه صحيحًا؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه”. (( الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه، الصفحة أو الرقم: 90/1 | خلاصة حكم المحدث : رجاله على شرط الصحيحين ))

اختلف أهل العلم في صحّة صيام مَن نوى الصيام من الليل فأُغمي عليه قبل طلوع الفجر، ولم يُفق إلى غروب الشمس؛ فذهب الشافعيّة، والحنابلة والمالكية إلى بطلان صيامه؛ لأنّ حقيقة الصيام قائمةٌ على الإمساك مع النيّة، حيث يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ كلُّ عمَلِ ابنِ آدمَ له إلا الصيامَ فهو لِي وأنا أجزِي بِهِ إنَّمَا يتْرُكُ طعامَهَ وشَرَابَهُ مِن أجْلِي. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد، الصفحة أو الرقم: 13/239 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))

مَن أَفطر خطًأ ظانًّا أنّ الفجر لم يحلّ وظهر خِلاف ذلك: فإن ارتكب المُكلّف أحد مُبطلات الصيام؛ ظنًّا منه أنّ الفجر لم يطلع، وكان قد طلع، فإنّه يُفطر، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. أما مَن أَفطر خطأً ظانًّا أنّ المغرب حلّ وظهر خِلاف ذلك: فإن أفطر المُكلّف؛ ظنًّا منه أنّ الشمس قد غابت، وتبيّن بعدها أنّها لم تغب بعد، فلا إثم عليه، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لِما رُوي عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-، أنّها قالت: “أفطَرنا علَى عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في يومِ غَيمٍ ثمَّ طلَعتِ الشَّمسُ قلتُ لِهشامٍ أُمِروا بالقَضاءِ قالَ فلا بدَّ من ذلِكَ”. (( الراوي : أسماء بنت أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه، الصفحة أو الرقم: 1367 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))

اقرأ أيضًا: مبطلات الصيام .. تعرف عليها 

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
مصدر 4
مصدر 5

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *