اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب المملوك للإنسان إن كان من السبائك أو من النقود، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الزكاة فيه إن كان حلياً تلبسه المرأة، فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس واعتبروا أن الحلي مال غير قابل للنماء، أما الحنفية فقد رأوا وجوب الزكاة في الذهب الملبوس المستخدم في الحلي، وقد وردت عدة أحاديث عن زكاة الذهب في السنة النبوية.
أحاديث عن زكاة الذهب
ما من صاحبِ ذهبٍ لا يؤدي ما فيها ؛ إلا جعل له يومَ القيامةِ صفائحَ من نارٍ يُكوَى بها. (( الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : تمام المنة، الصفحة أو الرقم: 361 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فَرأى في يديَّ فَتخاتٍ مِن ورِقٍ فقالَ ما هذا يا عائشةُ ؟ فقلتُ صَنعتُهُنَّ أتزيَّنُ لَكَ يا رسولَ اللَّهِ قالَ أتؤدِّينَ زَكاتَهُنَّ قلتُ لا أو ما شاءَ اللَّهُ قالَ هوَ حَسبُكِ منَ النَّارِ. (( الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : آداب الزفاف، الصفحة أو الرقم: 191 | خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الصحيح ))
إن امرأةً أتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي يدِ ابنتها سواران ضخمان من الذهبِ – وفي روايةٍ – مسكتان غليظتان من الذهبِ، فقال: أتعطين زكاةَ هذا؟ قالت: لا، قال عليه الصلاةُ والسلامُ: أيسرُّكِ أنْ يسوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سوارين من نارٍ؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسولِه. (( الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن باز | المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن باز، الصفحة أو الرقم: 15/150 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ))
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ. (( الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود، الصفحة أو الرقم: 1573 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
خمسٌ مَن جاءَ بهن مع إيمانٍ دَخَلَ الجنةَ : مَن حافَظَ على الصلواتِ الخمسِ على وضوئِهن، وركوعِهن، وسجودِهن، ومواقيتِهن ؛ وصامَ رمضانَ ، وحجَّ البيتَ إن استطاع إليه سبيلًا ، وأعطى الزكاةَ طيِّبَةً بها نفسُه ، وأدَّى الأمانةَ . قالوا : يا أبا الدرداءِ ، وما أداءُ الأمانةِ ؟ قال : الغُسْلُ مِن الجَنابَةِ. (( الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود، الصفحة أو الرقم: 429 | خلاصة حكم المحدث : حسن ))
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مانعُ الزَّكاةِ يومَ القيامةِ في النَّارِ. (( الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيتمي المكي | المصدر : الزواجر، الصفحة أو الرقم: 1/169 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ))
ما من أحدٍ لا يُؤدِّي زكاةَ مالِه ، إلا مُثِّلَ له يومُ القيامةِ شجاعًا أقرعَ ، حتى يُطوِّقَ عُنُقَه. (( الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 5676 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
ما بلَغَ أنْ تؤدَى زكاتُهُ فزُكِّيَ فليس بكَنْزٍ. (( الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 5582 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
اقرأ أيضًا: هل تعلم عن الزكاة
في الحُلِيِّ زكاةٌ. (( الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل، الصفحة أو الرقم: 3/296 | خلاصة حكم المحدث : جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة ))
كنتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفرٍ فأصبحتُ يومًا قريبًا منه ونحن نسيرُ فقلتُ يا رسولَ اللهِ أخبِرْني بعملٍ يُدخِلُني الجنَّةَ ويُباعدُني من النَّارِ قال لقد سألتَ عن عظيمٍ وإنَّه ليسيرٌ على من يسَّره اللهُ عليه تعبدُ اللهَ ولا تشرِكُ به شيئًا وتُقيمُ الصَّلاةَ وتُؤتي الزَّكاةَ وتصومُ رمضانَ وتحُجُّ البيتَ. (( الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب، الصفحة أو الرقم: 2/4 | خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] ))
ما مِن صاحِبِ إبِلٍ، ولا بَقَرٍ، ولا غَنَمٍ، لا يُؤَدِّي حَقَّها، إلَّا أُقْعِدَ لها يَومَ القِيامَةِ بقاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وتَنْطَحُهُ ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، ليسَ فيها يَومَئذٍ جَمَّاءُ ولا مَكْسُورَةُ القَرْنِ قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، وما حَقُّها؟ قالَ: إطْراقُ فَحْلِها، وإعارَةُ دَلْوِها، ومَنِيحَتُها، وحَلَبُها علَى الماءِ، وحَمْلٌ عليها في سَبيلِ اللهِ، ولا مِن صاحِبِ مالٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَهُ، إلَّا تَحَوَّلَ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ، يَتْبَعُ صاحِبَهُ حَيْثُما ذَهَبَ، وهو يَفِرُّ منه، ويُقالُ: هذا مالُكَ الذي كُنْتَ تَبْخَلُ به، فإذا رَأَى أنَّه لا بُدَّ منه، أدْخَلَ يَدَهُ في فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْلُ. (( الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 988 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
الزكاةُ قَنطرةُ الإسلامِ. (( الراوي : أبو الدرداء | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : شرح كتاب الشهاب، الصفحة أو الرقم: 328 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن ))
قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن أدَّى الرَّجلُ زكاةَ مالِه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أدَّى زكاةَ مالِه فقد ذهب عنه شرُّه. (( الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب، الصفحة أو الرقم: 2/5 | خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] ))
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ ومَن يُقِيمُ الصَّلواتِ الخمسَ التي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتَسِبُ صومَه ويُؤتِي الزَّكاةَ محتسبًا طيِّبةً بها نفسُه ويجتَنِبُ الكبائرَ الَّتي نهى اللهُ عنها فقال رجلٌ من أصحابِه : يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ ؟ قال : هي تسعٌ أعظمُهنَّ الإشراكُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفرارُ من الزَّحفِ وقذفُ المُحصَنةِ والسِّحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدينِ المسلمَينِ واستحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ قِبْلَتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعمَلْ هؤلاءِ ِ الكبائرَ ويُقِيمُ الصَّلاةَ ويُؤتِي الزَّكاةَ إلا رافَق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَحْبوحةِ جنَّةٍ أبوابُها مصاريعُ الذَّهبِ. (( الراوي : عمير بن قتادة الليثي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد، الصفحة أو الرقم: 1/53 | خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون ))
اقرأ أيضًا: افضل انواع الذهب في العالم