أحاديث عن زواج المتعة

يُعتبر زواج المتعة من الأنكحة الباطلة؛ لأنه لا يؤدي إلى بناء الأسرة أو الإستقرار بين الزوجين، بل هو يشبه استئجار البغايا، وقد سكت النبي عن زواج المتعة في أول الأمر لأن هذا الجواز كان موجودًا ومنتشرًا في الجاهلية، ولكن سرعان ما نُسخ حكمه وأكدّ النبي على تحريمه، وفي هذا المقال يستعرض موقع معلومات ما ثبت من أحاديث عن زواج المتعة وتحريمه.

أحاديث عن زواج المتعة

أحاديث عن زواج المتعة

يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا. (( الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ. (( الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 4216 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

ومن الدلائل على أن زواج المتعة كان مباحًا ثم حُرّم أشد التحريم أنه جاء في إباحته حديث “خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ. (( الراوي : جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1405 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من متعةِ النِّساءِ فأتَيْتُه بعدَ ثلاثٍ فإذا هو يُحرِّمُها أشدَّ التَّحريمِ ويقولُ فيها أشدَّ القولِ. (( الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان، الصفحة أو الرقم: 4144 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه ))

أباح النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتْعةِ النِّساءِ عامَ أوْطاسٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثم نَهَى عنها. (( الراوي : سلمة بن الأكوع | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني، الصفحة أو الرقم: 3642 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))

غَزَا سبرة بن معبد الجهني مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ، قالَ: فأقَمْنَا بهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، ثَلَاثِينَ بيْنَ لَيْلَةٍ وَيَومٍ، فأذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي، وَلِي عليه فَضْلٌ في الجَمَالِ، وَهو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ، غَضٌّ، حتَّى إذَا كُنَّا بأَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ بأَعْلَاهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنَا: هلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إلى عِطْفِهَا، فَقالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هذا لا بَأْسَ به ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ منها، فَلَمْ أَخْرُجْ حتَّى حَرَّمَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. [وفي رواية]: وَزَادَ قالَتْ: وَهلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ. (( الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

قال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.

قال الإمام النووي : والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم. (( أهـ. شرح مسلم 3/553 ))

قد استدل من قال بإباحة زواج المتعة بقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). فلفظ الاستمتاع بارتباطه بالأجر يدل بحسب زعمهم على أن نكاح المتعة مباح شرعاً. وقد رد علماء أهل السنة على هذا الاستدلال الباطل بقولهم أن لفظ الاستمتاع إنما أريد به لذة الزواج الشرعي، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: “المَرْأَةُ كالضِّلَعِ، إنْ أقَمْتَها كَسَرْتَها، وإنِ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عِوَجٌ”. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5184 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

زواج المتعة

تمتَّعنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فلمَّا ولى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، خَطبَ النَّاسَ فقالَ إنَّ القرآنَ هوَ القرآنُ ، وإنَّ الرَّسولَ هوَ الرَّسولُ ، وإنَّهما كانَتا مُتعتانِ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، مُتعةُ الحجِّ ، فافصِلوا بينَ حجِّكم وعُمرتِكُم ، فإنَّهُ أتمُّ لحجِّكم ، وأتمُّ لعُمرتِكُم ، والأُخرى متعةُ النِّساءِ ، فأُنهي عنها وأعاقبُ عليها. (( الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار، الصفحة أو الرقم: 9/185 | خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح ))

قال الإمام النووي : وربما يسأل سائل عن استمرار الاستمتاع بالنساء بعد التحريم حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فهذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ، كما قال الحافظ في الفتح: ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقالَ له مَوْلًى له: إنَّما ذلكَ في الحَالِ الشَّدِيدِ، وفي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أوْ نَحْوَهُ، فَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. (( الراوي : أبو جمرة نصر بن عمران | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5116 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] )) ولكن تكلَّمَ علِيٌّ وابنُ عباسٍ في متعةِ النساءِ فقال له علِيٌّ إنكَ امرؤٌ تائِهٌ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن مُتْعَةِ النساءِ في حجَّةِ الوداعِ. (( الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد، الصفحة أو الرقم: 4/268 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح ))

سأل رجلٌ ابنَ عمرَ وأنا عندَه عن المتعةِ متعةُ النساءِ فغضِب وقال واللهِ ما كنا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ زنَّائينَ ولا مسافحينَ ثم قال واللهِ لقد سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ ليكونَنَّ قبلَ المسيحِ الدجالِ كذَّابون ثلاثونَ أو أكثرَ. (( الراوي : عبدالرحمن بن نعيم الأعرجي | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد، الصفحة أو الرقم: 8/110 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن ))

اقرأ أيضًا:
أحاديث عن الزواج في القرآن الكريم

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *