أحاديث عن القتل

حذّرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة، تحذيرًا شديدًا من سفك الدماء، تشتدّ الحاجة إلى تأمّلها في هذه الأيام التي انتشر فيها الاستخفاف بحرمة الدماء وإباحة دم المسلم بهدف تحقيق مصالح شخصية مستخدمين في ذلك التضليل والتزييف، ويستعرض موقع معلومات في هذا المقال ما ورد من أحاديث عن القتل.

أحاديث عن القتل

أحاديث عن القتل

حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أبِي بَكْرٍ، عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإشْرَاكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وقَوْلُ الزُّورِ، – أوْ قالَ: وشَهَادَةُ الزُّورِ -. (( الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 6871 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ، وتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، ويَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وتَظْهَرَ الفِتَنُ، ويَكْثُرَ الهَرْجُوهو القَتْلُ القَتْلُ – حتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 1036 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قالَ: إنَّ مِن ورَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتي لا مَخْرَجَ لِمَن أوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بغيرِ حِلِّهِ. (( الراوي : سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 6863 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

والذي نَفْسِي بيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يَدْرِي القاتِلُ في أيِّ شيءٍ قَتَلَ، ولا يَدْرِي المَقْتُولُ علَى أيِّ شيءٍ قُتِلَ. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 2908 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

أيُّما رجُلٍ أمَّن رجُلًا على دمِه ثمَّ قتَله فأنا مِن القاتلِ بريءٌ وإنْ كان المقتولُ كافرًا. (( الراوي : عمرو بن الحمق | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان، الصفحة أو الرقم: 5982 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه ))

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا يزالُ الرجلُ في فسحَةٍ من دينِهِ ما لم يصِبْ دَمًا حَرَامًا فإذا أصاب دمًا حرامًا نُزِعَ منْهُ الحياءُ. (( الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد، الصفحة أو الرقم: 7/301 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح ))

أَبْغَضُ النَّاسِ إلى اللَّهِ ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ في الحَرَمِ، ومُبْتَغٍ في الإسْلامِ سُنَّةَ الجاهِلِيَّةِ، ومُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بغيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ. (( الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 6882 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

من استطاع منكم أن لا يحولَ بينه وبين الجنَّةِ ملْءُ كفٍّ من دمِ امرئٍ مسلمٍ أن يُهريقَه كما يذبحُ به دجاجةً كلَّما تعرَّض لبابٍ من أبوابِ الجنَّةِ حال اللهُ بينه وبينه ومن استطاع منكم أن لا يجعلَ في بطنِه إلَّا طيِّبًا فليفعلْ فإنَّ أوَّلَ ما ينتَنُ من الإنسانِ بطنُه. (( الراوي : جندب بن عبدالله | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب، الصفحة أو الرقم: 3/277 | خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات ))

لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إلَّا كانَ علَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِن دَمِها، لأنَّهُ كانَ أوَّلَ مَن سَنَّ القَتْلَ. (( الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1677 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

يجيءُ المقتولُ متعلِّقًا بقاتلِهِ يومَ القيامةِ ، آخذًا رأسَهُ بيدِهِ الأُخرى فيقولُ : يا ربُّ ، سَل هذا فيمَ قتلَني ؟ قال : فيقولُ : قتلتُهُ لتكونَ العزَّةُ لَكَ . فَيقولُ : إنَّها لي . قالَ : ويَجيءُ آخرُ متعلِّقًا بقاتلِهِ فيقولُ : ربِّ ، سل هذا فيمَ قتلَني ؟ قال : فيقولُ قتلتُهُ لتكونَ العزَّةُ لفلانٍ . قالَ : فإنَّها ليسَت لَهُ فيبوءُ بإثمِهِ . قالَ : فيَهْوي في النَّارِ سَبعينَ خريفًا. (( الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير، الصفحة أو الرقم: 1/553 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ))

لَزَوَالُ الدنيا جَمِيعًا ؛ أَهْوَنُ على اللهِ من دَمٍ يُسْفَكُ بغيرِ حقٍّ. (( الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب، الصفحة أو الرقم: 2438 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره ))

أَوَّلُ ما يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ بالدِّماءِ. (( الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 6533 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

يَخرُجُ عُنقٌ من النَّارِ يتكلمُ يقولُ : وُكِّلْتُ اليومَ بثلاثةٍ : بِكلِّ جبارٍ عنيدٍ ، ومَن جعلَ مع اللهِ إلهًا آخرَ ، ومَن قَتَلَ نفْسًا بغيرِ حقٍ ، فيَنْطَوِي عليهِم ، فيَقْذِفُهم في غَمَرَاتِ جهنَّمَ. (( الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب، الصفحة أو الرقم: 2451 | خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره ))

إذا أصبح إبليسُ بثَّ جنودَه فيقولُ من أخذل اليومَ مسلمًا ألبستُه التَّاجَ قال فيجيءُ هذا فيقولُ لم أزَلْ به حتَّى طلَّق امرأتَه فيقولُ يُوشكُ أن يتزوَّجَ ويجيءُ لهذا فيقولُ لم أزَلْ به حتَّى عقَّ والدَيْه فيقولُ يوشكُ أن يبَرَّهما ويجيءُ هذا فيقولُ لم أزَلْ به حتَّى أشركَ فيقولُ أنت أنت ويجيءُ هذا فيقولُ لم أزَلْ به حتَّى قتل فيقولُ أنت أنت ويُلبِسُه التَّاجَ. (( الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب، الصفحة أو الرقم: 3/278 | خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] ))

أنواع القتل

أنواع القتل

القتل العمد

يُعرّف القتل العمد على أنه قصد الجاني قتل آدمياً معصوماً باستخدام أداة يغلُب على الظن موته بسببها، وينبغي الإشارة إلى أن القتل العمد من أعظم الكبائر، ويوجب العقاب في الدنيا والآخرة، وعقاب القاتل العمد في الدنيا القصاص، أي قتله، ولكن يرجع الأمر إلى ولي المقتول حيث يختار بين أن يقتص من القاتل، أو أن يأخذ الدية، أو أن يعفو عنه، مصداقاً لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (مَن قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أنْ يُفْدَى، وإمَّا أنْ يُقْتَلَ). (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى، الصفحة أو الرقم: 8/168 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))

القتل شبه العمد

عرّف أهل العلم القتل شبه العمد بعدة تعريفات، حيث عرفه الحنابلة، والشافعية، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف على أنه قصد ضرب المقتول عدواناً بما لا يقتل غالباً كالعصا، أو السوط، ومن الجدير بالذكر أن القتل شبه العمد حرام شرعاً، لأنه نتيجة اعتداء وعدوان، والعدوان محرم، فيُوجب القتل شبه العمد على القاتل الإثم، والكفارة، والحرمان من الميراث، والدية المغلظة على العاقلة، مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا وإنَّ قتيلَ الخطإِ شبهِ العمدِ بالسوطِ والعصا مائةٌ منَ الإبلِ، أربعونَ في بطونها أولادُها). (( الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني، الصفحة أو الرقم: 3170 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))

القتل الخطأ

يُعرّف القتل الخطأ على أنه قيام الإنسان بما يحق له فعله فيؤدي ذلك إلى وفاة إنسان معصوم،  ويجب في حالة القتل الخطأ الدية والكفارة، مصداقاً لقول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا)، وتجب الدية على عاقلة القاتل وهم عصابته كلهم من النسب والولاء، القريب منهم والبعيد، والحاضر، والغائب، وتشمل أبناء الجاني وإن نزلوا، وآبائه وإن علوا.

اقرأ أيضًا:

أمراض نفسية تؤدي إلى القتل

أحاديث عن الزنا وارتكاب الفواحش

المصادر:

مصدر 1

مصدر 2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *