أحاديث عن القذف

القذف هو الاتهام بالزنا، والمحصنات هن النساء العفيفات الغافلات عن الفواحش، وحكم قذف المحصنات في الإسلام التحريم، بل يُعد قذف المحصنات من الكبائر التي تهلك صاحبها، ويستعرض موقع معلومات في هذا المقال أحاديث عن القذف مع توضيح حد القذف في الإسلام.

أحاديث عن القذف

قذف المحصنات

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ الغافِلاتِ. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 2766 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))

مَن قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّنا، يُقامُ عليه الحَدُّ يَومَ القِيامَةِ، إلَّا أنْ يَكونَ كما قالَ. (( الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1660 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
من قذَفَ ذمِّيًا، حُدَّ لَه يومَ القيامةِ بِسياطٍ من نارٍ. (( الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير، الصفحة أو الرقم: 8902 | خلاصة حكم المحدث : حسن ))
يكونُ في أمَّتي قذفٌ ، ومسخٌ ، وخسفٌ . قيل : يا رسولَ اللهِ ! ومتَى ذاك ؟ قال : إذا ظهرَتِ المعازفُ ، وكثُرتِ القِيانُ ، وشُرِبت الخُمورُ. (( الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : تحريم آلات الطرب، الصفحة أو الرقم: 63 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات ))
أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَرِيكِ ابْنِ سَحْماءَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البَيِّنَةَ أوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إذا رَأَى أحَدُنا علَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: البَيِّنَةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ فقالَ هِلالٌ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ إنِّي لَصادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ ما يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وأَنْزَلَ عليه: {والذينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ} فَقَرَأَ حتَّى بَلَغَ: {إنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فانْصَرَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأرْسَلَ إلَيْها، فَجاءَ هِلالٌ فَشَهِدَ، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فَهلْ مِنْكُما تائِبٌ ثُمَّ قامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كانَتْ عِنْدَ الخامِسَةِ وقَّفُوها، وقالوا: إنَّها مُوجِبَةٌ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ ونَكَصَتْ، حتَّى ظَنَنَّا أنَّها تَرْجِعُ، ثُمَّ قالَتْ: لا أفْضَحُ قَوْمِي سائِرَ اليَومِ، فَمَضَتْ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أبْصِرُوها، فإنْ جاءَتْ به أكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سابِغَ الألْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْماءَ، فَجاءَتْ به كَذلكَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَوْلا ما مَضَى مِن كِتابِ اللَّهِ لَكانَ لي ولَها شَأْنٌ. (( الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 4747 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
قُلتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَقالَ: فَرَّقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ أخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وقالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهلْ مِنْكُما تَائِبٌ فأبَيَا، وقالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهلْ مِنْكُما تَائِبٌ فأبَيَا، فَقالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهلْ مِنْكُما تَائِبٌ فأبَيَا، فَفَرَّقَ بيْنَهُما قالَ أيُّوبُ: فَقالَ لي عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، إنَّ في الحَديثِ شيئًا لا أرَاكَ تُحَدِّثُهُ؟ قالَ: قالَ الرَّجُلُ مَالِي؟ قالَ: قيلَ: لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَادِقًا فقَدْ دَخَلْتَ بهَا، وإنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهو أبْعَدُ مِنْكَ. (( الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5311 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ))
الكبائِرُ سبعٌ : الإِشراكُ بِاللهِ ، و قتلُ النَّفسِ التي حرَّمَ اللهُ إلَّا بِالحقِّ ، و قذْفُ المحصَنَةِ ، و الفِرارُ من الزَّحْفِ ، و أكلُ الرِّبا ، و أكلُ مالِ اليَتيمِ ، و الرُّجوعُ إلى الأعْرابِيَّةِ بعدَ الهِجرَةِ. (( الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير، الصفحة أو الرقم: 6432 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ قال : أدركت أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ومن بعدَهم من الخلفاءِ فلم أرَهم يضربون المملوكَ إذا قذف إلا أربعينَ سوطًا. (( الراوي : عبدالله بن عامر بن ربيعة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير، الصفحة أو الرقم: 8/644 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
إنَّ أمير منَ الأمَراءِ سألَ ابنَ عمرَ عن رجلٍ قَذفَ أمَّ ولدٍ لرجلٍ فقالَ ابنُ عمرَ : يُضرَبُ الحدَّ صاغرًا. (( الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى، الصفحة أو الرقم: 11/271 | خلاصة حكم المحدث : إسناده عن ابن عمر من أصح إسناد يوجد في الحديث ))

حد القذف في الإسلام

حرم الإسلام الوقوع في أعراض الناس، وصيانة للأعراض من التهم الباطلة فقد شُرع في الإسلام حد القذف، وحد القذف ثمانين جلدة إذا لم يأتِ القاذف بأربعة شهود. (( مصدر الحكم ))

قال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. فالعرض والنسل من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، وقد شُرعت العديد من الأحكام في الإسلام لتمنع الاعتداء على الأعراض، وقد لعن الله -تعالى- من يقذف المحصنات، فقد قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}، فالذي يقذف المحصنات يُطرد من رحمة الله -تعالى- في الدنيا والآخرة، وقد توعدهم سبحانه بالعذاب العظيم.

فقد وصف الله -تعالى- الذين يقذفون المحصنات بالفسق، أي خارجون عن طاعته، وبالإضافة إلى عقوبة الجلد فلا تُقبل شهادة القاذف، وقد أقام الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- حدّ القذف على الذين رموا عائشة -رضي الله عنها- في حادثة الإفك، وكذلك أقام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حد القذف في عهده. (( مصدر ))

اقرأ أيضًا:

حديث السبع الموبقات

المصادر:

مصدر 1

مصدر 2

مصدر 3

Exit mobile version